مصنف ابن أبي شيبة 8799
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهُّدَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ خَرَجَ مِنْهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، [وَإِنْ لَمْ] [٢]يَخْرُجْ مِنْهَا تَشَهَّدَ قَالَ: كَأَنَّ [٣]الْخُرُوجَ عِنْدَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ، أَوْ يَدْخُلَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى، أَوْ يُوَلِّيَ ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه