MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8799

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ:

فِي الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهُّدَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ خَرَجَ مِنْهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، [وَإِنْ لَمْ] [٢]يَخْرُجْ مِنْهَا تَشَهَّدَ قَالَ: كَأَنَّ [٣]الْخُرُوجَ عِنْدَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ، أَوْ يَدْخُلَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى، أَوْ يُوَلِّيَ ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا