مصنف ابن أبي شيبة 8787
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ يُصَلِّي عَلَيَّ، فَلْيُقِلَّ [الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ] [١]أَوْ لِيُكْثِرْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه