مصنف ابن أبي شيبة 8768
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ:
إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَاغْتَسِلُوا، وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُؤَخِّرَ فِطْرَهُ إِلَى السَّحَرِ فَلْيَفْعَلْ وَلْيُفْطِرْ عَلَى [ضَيَاحِ لَبَنٍ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه