MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8757

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ قَنَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّهْمِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ زِرًّا عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ وَحُذَيْفَةُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا يَشُكُّونَ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، تَبْقَى ثَلَاثٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا