مصنف ابن أبي شيبة 8757
تتمة كتاب الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ قَنَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّهْمِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ زِرًّا عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ وَحُذَيْفَةُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا يَشُكُّونَ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، تَبْقَى ثَلَاثٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه