MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8751

تتمة كتاب الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِتِسْعٍ بَقِينَ [أَوْ لِسَبْعٍ أَوْ لِخَمْسٍ] [١]أَوْ لِثَلَاثٍ أَوْ لِآخِرِ لَيْلَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا