مصنف ابن أبي شيبة 8738
في الرجل يدرك مع الإمام ركعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا كَانَ لَكَ وِتْرٌ وَلِلْإِمَامِ شَفْعٌ فَلَا تَشَهُّدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه