مصنف ابن أبي شيبة 8673
في القرآن في كم يختم
اعرض الإسناد
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ، وَلَا تَقْرَأْهُ فِي ثَلَاثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه