مصنف ابن أبي شيبة 8619
الصلاة في الحجر وما جاء فيه
اعرض الإسناد
غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَمْطَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ﴾قَالَ: قِبْلَةُ إِبْرَاهِيمَ تَحْتَ الْمِيزَابِ، يَعْنِي: فِي الْحِجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه