مصنف ابن أبي شيبة 8591
من كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ
كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه