مصنف ابن أبي شيبة 8570
فيمن أدرك ركعة من المغرب
اعرض الإسناد
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْجُهَنِيُّ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ:
إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً مِنَ الْأَرْبَعِ، فَلَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، فَإِنَّهُ لَا يَقْعُدُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي قَعْدَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه