مصنف ابن أبي شيبة 8566
من قال لا يجزيه حتى يتشهد أو يجلس
اعرض الإسناد
مُعْتَمِرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ
فِي الرَّجُلِ يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يُحْدِثُ، قَالَ: هَذَا قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه