مصنف ابن أبي شيبة 8564
من قال لا يجزيه حتى يتشهد أو يجلس
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ قَالَ: إِذَا قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَجْزَأَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه