مصنف ابن أبي شيبة 8538
في الرجل يصلي ثم يقوم يدعو
اعرض الإسناد
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
ثِنْتَانِ هُمَا بِدْعَةٌ: أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَأَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَلْزَقَ أَلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه