مصنف ابن أبي شيبة 8522
في الدعاء في الصلاة بإصبع من رخص فيه
اعرض الإسناد
جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ حَسَنٌ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ، وَلَكِنْ لَا يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه