مصنف ابن أبي شيبة 8518
في الدعاء في الصلاة بإصبع من رخص فيه
اعرض الإسناد
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ:
صَلَّيْتُ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الْقَعْدَةِ، قُلْتُ هَكَذَا - وَأَشَارَ ابْنُ عُلَيَّةَ بِإِصْبَعَيْهِ - فَقَبَضَ ابْنُ عُمَرَ هَذِهِ. يَعْنِي: الْيُسْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه