MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8406

صلاة الكسوف كم هي

اعرض الإسناد

مُعْتَمِرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ،

فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ، قَالَ: يَقُومُ فَيَقْرَأُ وَيَرْكَعُ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْجَلِ [٢]قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْجَلِ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَإِنْ كَانَ انْجَلَى سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَشَفَعَهَا بِرَكْعَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْجَلِ لَمْ يَسْجُدْ أَبَدًا حَتَّى تَنْجَلِيَ مَتَى مَا تَجَلَّى، ثُمَّ إِنْ كَانَ كُسُوفٌ بَعْدُ لَمْ يُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا