MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8404

صلاة الكسوف كم هي

اعرض الإسناد

حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ:

فَزِعَ النَّاسُ فِي انْكِسَافِ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَوْ شَيْءٍ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: عَلَيْكُمْ بِالْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا