مصنف ابن أبي شيبة 840
فِي الرجل يستدفئ بامرأته بعد أن يغتسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَدْفِئَ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه