مصنف ابن أبي شيبة 8277
الرجل يبدو أيقصر الصلاة أم لا
اعرض الإسناد
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْقَوْمِ يَبْدُونَ مِنْ مِصْرِهِمْ إِلَى الْبَرِّيَّةِ، أَيُصَلُّونَ ثِنْتَيْنِ مَا دَامُوا بُدَاةً حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مِصْرِهِمْ ؟ قَالَ: لَا، لِيُتِمُّوا الصَّلَاةَ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مَا دَامُوا بُدَاةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه