مصنف ابن أبي شيبة 8274
في المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ: إِنْ قَصَرْتَ فَرُخْصَةٌ، وَإِنْ شِئْتَ أَتْمَمْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه