مصنف ابن أبي شيبة 8238
من قال لا تقصر الصلاة إلا في السفر
اعرض الإسناد
عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ مُعَاذًا وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالُوا:
لَا يَغُرَّنَّكُمْ [٢]مَوَاشِيكُمْ، يَطَأُ أَحَدُكُمْ بِمَاشِيَتِهِ أَحْدَابَ الْجِبَالِ أَوْ بُطُونَ الْأَوْدِيَةِ، تَزْعُمُونَ [٣]بِأَنَّكُمْ سَفْرٌ، لَا وَلَا كَرَامَةَ، إِنَّمَا التَّقْصِيرُ [٤]فِي السَّفَرِ الْبَاتِّ، مِنَ الْأُفُقِ إِلَى الْأُفُقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه