مصنف ابن أبي شيبة 8234
من قال لا تقصر الصلاة إلا في السفر
اعرض الإسناد
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ [مِنْ قُرَّاءِ] كِتَابَ عُثْمَانَ - أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ -، فَقَالَ:
أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى سَوَادِهِمْ إِمَّا فِي جَشْرٍ، وَإِمَّا فِي جِبَايَةٍ، وَإِمَّا فِي تِجَارَةٍ فَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ، [أَوْ لَا يُتِمُّونَ] [٤]الصَّلَاةَ فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه