مصنف ابن أبي شيبة 8223
في مسيرة كم يقصر الصلاة
اعرض الإسناد
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا تَقْصُرْ إِلَى عَرَفَةَ وَبَطْنِ نَخْلَةَ، وَاقْصُرْ إِلَى عُسْفَانَ وَالطَّائِفِ وَجُدَّةَ، فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه