MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8193

في الكلام في الصلاة

اعرض الإسناد

غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَا: إِذَا تَكَلَّمَ وَقَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَزَادَ فَقَدْ مَضَتْ، وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَإِنْ تَكَلَّمَ وَلَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا