مصنف ابن أبي شيبة 8139
في الرجل يمر في المسجد بسهام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ:
مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ، فَقَالَ [لَهُ] [٢]رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه