MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8121

من قال لا يعيد تجزئه صلاته

اعرض الإسناد

عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:

إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ، أَوْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ، ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ أَوْ غَيْرِ وَقْتٍ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا