مصنف ابن أبي شيبة 8121
من قال لا يعيد تجزئه صلاته
اعرض الإسناد
عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:
إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ، أَوْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ، ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ أَوْ غَيْرِ وَقْتٍ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه