مصنف ابن أبي شيبة 8119
من قال لا يعيد تجزئه صلاته
اعرض الإسناد
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْمَاءَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه