مصنف ابن أبي شيبة 8077
في التثاؤب في الصلاة
اعرض الإسناد
أَبُو خَالِدٍ - وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ -، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يَقْرَأُ فَلْيُمْسِكْ عَنِ الْقِرَاءَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه