MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8077

في التثاؤب في الصلاة

اعرض الإسناد

أَبُو خَالِدٍ - وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ -، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يَقْرَأُ فَلْيُمْسِكْ عَنِ الْقِرَاءَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا