مصنف ابن أبي شيبة 8072
في التثاؤب في الصلاة
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَرُدُّ الرَّجُلُ التَّثَاؤُبَ فِي الصَّلَاةِ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ غَلَبَهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه