MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8031

من رخص في مدافعته

اعرض الإسناد

ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَحْقِنَ الرَّجُلُ الْبَوْلَ، مَا لَمْ يُعَجِّلْهُ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا