مصنف ابن أبي شيبة 8031
من رخص في مدافعته
اعرض الإسناد
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَحْقِنَ الرَّجُلُ الْبَوْلَ، مَا لَمْ يُعَجِّلْهُ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه