مصنف ابن أبي شيبة 8029
من رخص في مدافعته
اعرض الإسناد
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ: أَجِدُ الْعَصْرَ مِنَ الْبَوْلِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَأُصَلِّي وَأَنَا أَجِدُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كُنْتَ تَرَى أَنَّكَ تَحْبِسُهُ حَتَّى تُصَلِّيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه