مصنف ابن أبي شيبة 8027
من رخص في مدافعته
اعرض الإسناد
هُشَيْمٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
ذَكَرُوا عِنْدَهُ الرَّجُلَ يَجِدُ الْبَوْلَ - قَالَ هُشَيْمٌ: وَيَجِدُ النَّفْخَةَ - أَيَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ: إِذًا وَاللهِ [لَا نَزَالُ نَتَوَضَّأُ] [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه