مصنف ابن أبي شيبة 8022
في مدافعة الغائط والبول في الصلاة
اعرض الإسناد
حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي حَزْرَةَ، شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: دَخَلَ بَعْضُ بَنِي أَخِي عَائِشَةَ إِلَيْهَا فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَتْ لَهُ: اجْلِسْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه