مصنف ابن أبي شيبة 8020
في مدافعة الغائط والبول في الصلاة
اعرض الإسناد
حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ قَالَ: خَرَجَ مُعْتَمِرًا مَعَ أَصْحَابِهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، وَقَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: تَقَدَّمْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ يُرِيدُ الْخَلَاءَ فَابْدَؤُوا بِالْخَلَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه