MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 8020

في مدافعة الغائط والبول في الصلاة

اعرض الإسناد

حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ قَالَ: خَرَجَ مُعْتَمِرًا مَعَ أَصْحَابِهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، وَقَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: تَقَدَّمْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ يُرِيدُ الْخَلَاءَ فَابْدَؤُوا بِالْخَلَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا