مصنف ابن أبي شيبة 8012
في مدافعة الغائط والبول في الصلاة
اعرض الإسناد
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لَا تُعَالِجُوا الْأَخْبَثَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْغَائِطَ، وَالْبَوْلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه