مصنف ابن أبي شيبة 801
فِي المرأة تغتسل أتنقض شعرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: صُبِّي ثَلَاثًا، فَقَالَتْ: إِنَّ شَعَرِي كَثِيرٌ، فَقَالَتْ: ضَعِي بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه