MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 801

فِي المرأة تغتسل أتنقض شعرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: صُبِّي ثَلَاثًا، فَقَالَتْ: إِنَّ شَعَرِي كَثِيرٌ، فَقَالَتْ: ضَعِي بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا