مصنف ابن أبي شيبة 8008
الصلاة والعشاء يحضران بأيهما يبدأ
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: زِيَادٌ، قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشِوَاءٌ لَهُ فِي التَّنُّورِ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقُلْنَا لَهُ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى نَأْكُلَ، لَا يَعْرِضُ لَنَا فِي صَلَاتِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه