مصنف ابن أبي شيبة 7994
الصلاة والعشاء يحضران بأيهما يبدأ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه