مصنف ابن أبي شيبة 7974
من رخص في الصلاة في النعلين
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ فِيهِمَا أَذًى فَلْيُمِطْهُ، وَإِلَّا فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه