MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7974

من رخص في الصلاة في النعلين

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ فِيهِمَا أَذًى فَلْيُمِطْهُ، وَإِلَّا فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا