مصنف ابن أبي شيبة 7963
من رخص في الصلاة في النعلين
اعرض الإسناد
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ:
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُ خَلْعَ النِّعَالِ فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: وَدِدْتُ أَنَّ إِنْسَانًا مُحْتَاجًا أَتَى الْمَسْجِدَ فَأَخَذَ نِعَالَهُمْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه