MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7963

من رخص في الصلاة في النعلين

اعرض الإسناد

ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ:

كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُ خَلْعَ النِّعَالِ فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: وَدِدْتُ أَنَّ إِنْسَانًا مُحْتَاجًا أَتَى الْمَسْجِدَ فَأَخَذَ نِعَالَهُمْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا