مصنف ابن أبي شيبة 7959
من رخص في الصلاة في النعلين
اعرض الإسناد
عَبْدَةُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
كَانَ عُمَرُ يَشْتَدُّ عَلَى النَّاسِ فِي خَلْعِ نِعَالِهِمْ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه