مصنف ابن أبي شيبة 7957
من رخص في الصلاة في النعلين
اعرض الإسناد
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ:
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَؤُمُّ قَوْمَهُ، عَلَيْهِ نَعْلَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه