مصنف ابن أبي شيبة 7951
من رخص في الصلاة في النعلين
اعرض الإسناد
جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
خَلَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَعْلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، ثُمَّ لَبِسَهُمَا، فَلَمْ يُرَ نَازِعَهُمَا بَعْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه