مصنف ابن أبي شيبة 7949
من رخص في الصلاة في النعلين
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَعْلَيْهِ، فَصَلَّى النَّاسُ فِي نِعَالِهِمْ، فَخَلَعَ فَخَلَعُوا، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي نَعْلَيْهِ فَلْيُصَلِّ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَخْلَعَ فَلْيَخْلَعْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه