MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7947

من رخص في الصلاة في النعلين

اعرض الإسناد

حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً: أَيُصَلِّي [٢]الرَّجُلُ فِي نَعْلَيْهِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَعْلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا