مصنف ابن أبي شيبة 7947
من رخص في الصلاة في النعلين
اعرض الإسناد
حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً: أَيُصَلِّي [٢]الرَّجُلُ فِي نَعْلَيْهِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَعْلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه