مصنف ابن أبي شيبة 7915
من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ أَنْ تُسَوَّى [٢]الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً، قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه