مصنف ابن أبي شيبة 7910
من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ: وَاحِدَةٌ، وَلَأَنْ تُمْسِكَ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه