MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7910

من رخص في ذلك

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ: وَاحِدَةٌ، وَلَأَنْ تُمْسِكَ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا