مصنف ابن أبي شيبة 7904
في مسح الحصى وتسويته في الصلاة
اعرض الإسناد
ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ
: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ، وَأَنِّي مَسَحْتُ مَكَانَ جَبِينِي مِنَ الْحَصَى، إِلَّا أَنْ يَغْلِبَنِي فَأَمْسَحُ مَسْحَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه