مصنف ابن أبي شيبة 7902
في مسح الحصى وتسويته في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - قِيلَ لِسُفْيَانَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ - قَالَ:
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه