دليل

مصنف ابن أبي شيبة 79

فِي الوضوء كم هو مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: كَمْ يَكْفِي مِنَ الْوُضُوءِ عَنِ الْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ ؟ قَالَ: مَا أَرَى وَاحِدَةً سَابِغَةً إِلَّا كَافِيَةً قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ مَيْمُونًا يَقُولُ: ثَلَاثٌ عَلَى الْوَجْهِ، وَثَلَاثٌ عَلَى الذِّرَاعَيْنِ ! فَقَالَ: ذَلِكَ أَبْلَغُ الْوُضُوءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.