مصنف ابن أبي شيبة 79
فِي الوضوء كم هو مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: كَمْ يَكْفِي مِنَ الْوُضُوءِ عَنِ الْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ ؟ قَالَ: مَا أَرَى وَاحِدَةً سَابِغَةً إِلَّا كَافِيَةً قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ مَيْمُونًا يَقُولُ: ثَلَاثٌ عَلَى الْوَجْهِ، وَثَلَاثٌ عَلَى الذِّرَاعَيْنِ ! فَقَالَ: ذَلِكَ أَبْلَغُ الْوُضُوءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.